عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

224

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ولم يقل في ولا من ، فإن اختارت أقل من الثلاث لم يلزمه شيء ، وكذلك لو قال : اختاري وسكت . وروى ابن سحنون عن أبيه إذا قال لها اختاري في ثلاث أو في الثلاث إنه واحد ، أن لها الخيار في واحدة واثنتين وثلاث ، ولو قال من الثلاث أو من ثلاث لم يكن لها الخيار إلا في واحدة واثنتين لا في ثلاث ، قال فإن قال أمرك بيدك ثلاثا فليس لها إلا الثلاث أو الترك ، فإن قبلت واحدة فلا شيء لها ، ثم إن قالت في مكانها فأنا اقضي بالثلاث إن لم تعمل الواحدة فليس لها ذلك وإنما لها جواب واحد . ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم في قوله في أمرك بيدك إن شئت أو أنت طالق إن شئت أو إذا شئت ، فذلك بيدها وإن افترقا ، وكذلك إن شئت الطلاق فأنت طالق ، وإن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي وله المناكرة في التمليك وأما قوله طلقي نفسك إن شئت أو متى شئت فليس لها أن تطلق إلا واحدة ، فإن زادت فلم ينكر فإنه يحلف ما سكت رضى بما طلقت ، وإن قال : أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق مرة بعد مرة ولا مناكرة له إلا أن تمكنه من وطئها ، / أو تشهد له بالترك ، أو يوقفها الإمام ، ولو قال : كم شئت ومتى شئت ، فلها أن تطلق ما شاءت في المجلس ولا مناكرة له ، وليس لها ذلك بعد المجلس إلا أن تقيد قولها بشيء ، وإن قال : متى شئت فلها أن تطلق في مرة واحدة ، إما في المجلس أو بعده ، وله أن يناكرها فيما فوق الواحدة . وإن قال ما شئت وكم شئت فلها ذلك في المجلس خاصة ، إلا أن يعيده ولا مناكره له . وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في : إذا شئت ومتى ما شئت أن ذلك لها بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ بخلاف إن شئت ، قال أبو محمد في قول مالك الذي فرق فيه بين إن وإذا ، يجعل إذا مثل متى ما ان لها القضاء بعد المجلس ولم يجعل لها في إن القضاء إلا في المجلس ، قال ابن القاسم ، وإن قال : كلما شئت ، فذلك لها مرة بعد مرة ما لم توقف أو توطأ أصبغ : ذلك في متى ما وكلما وإن وطئها [ 5 / 224 ]